وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته، قال: إذا كان خيرا [آخر] جازت شهادته معه لامرأته.
محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله وكذا الذي قبله.
[٣] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة في حديث قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته، قال: نعم، والمرأة لزوجها؟ قال: لا إلا أن يكون معها غيرها. أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها.
باب ٢٦ : جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس، والأخ لأخيه لا الولد على والده (٣٣٩٤٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم. عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده، والأخ لأخيه. [٢] وعنه عن أحمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال: سأله بعض أصحابنا، عن الرجل يشهد لأبيه، أو الأب لابنه، أو الأخ لأخيه، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه، والأب لابنه، والأخ لأخيه. ورواه الصدوق باسناد عن الحسن بن محبوب نحوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
[٣] يب: ج ٦ ص ٢٤٧ - ح ٣٤.
الباب ٢٦ - فيه: ٦ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٣ - ح ٣.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٣ - ح ٤ يب: ج ٦ ص ٢٤٨ - ح ٣٦ - الفقيه: ج ٣ ص ٢٦ - ح ٥.