وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
حضرت رجلا يوصي فقال: يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
١٧ وعنه عن حماد بن عيسى، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان. وباسناده مثله إلا أنه قال: ولا في الطلاق إلا رجلان عدلان.
[١٨] وعنه عن صفوان، وفضالة، عن العلاء، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تجوز شهادة النساء في الهلال، وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
[١٩] وعنه عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال: نعم في العذرة والنفساء.
(٩٣٣٩٠٥) [٢٠] وعنه عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل.
[٢١] وعنه عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
[٢٢] وعنه عن صفوان، ومحمد بن خالد جميعا، عن ابن بكير، عن
[١٧] يب: ج ٦ ص ٢٦٩ - ح ١٢٩ - صا: ج ٣ ص ٣٠، وليس فيه: ولا في الطلاق الا
رجلان عدلان.
[١٨] يب: ج ٦ ص ٢٦٩ - ح ١٣٠ - صا: ج ٣ ص ٣٠.
[١٩] يب: ج ٦ ص ٢٧٠ - ح ١٣٢ - صا: ج ٣ ص ٣٠.
[٢٠] يب: ج ٦ ص ٢٦٣ - ح ١٠٦ - صا: ج ٣ ص ٢٢ الفقيه: ج ٣ ص ٣٢ يب:
ج ٦ ص ٢٧١ - ح ١٣٩ - صا: ج ٣ ص ٢٢.
[٢١] يب: ج ٦ ص ٢٧٠ - ح ١٣٣ - صا: ج ٣ ص ٣٠.
[٢٢] يب: ج ٦ ص ٢٧٠ - ح ١٣٤ - صا: ج ٣ ص ٣١.