وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
قول إسماعيل ليس بحجة واستدلاله هنا ليس بصحيح كما لا يخفى وعلى، تقدير كونه حديثا سمعه من أبيه عليه السلام يكون مخصوصا بما مر ويأتي.
[٤] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي تجوز شهادته في القتل؟
قال: يؤخذ بأول كلامه، ولا يؤخذ بالثاني. محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله.
[٥] وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك، فقال: على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدون، ولا تجوز في الأمر الكبير الحديث.
(٣٣٨٧٠) [٦] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن طلحة بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في موجبات الضمان.
باب ٢٣ : قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٨٩ - ح ٦ - يب: ج ٦ ص ٢٥٢ - ح ٥٤.
[٥] يب: ج ٦ ص ٢٥٢ - ح ٥٥.
[٦] الفقيه: ٣ ص ٢٧ - ح ١٤.
أقول: وقد تقدم في الباب السابق حديث عبيد بن زرارة (ح ٣) ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل
عليه في موجبات الضمان.
الباب ٢٣ - فيه ١٥ حديثا وفي الفهرس ١٤ وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٨٩ - ح ١ - يب: ج ٦ ص ٢٤٨ - ح ٣٩ - صا: ج ٣ ص ١٥.