وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
كتاب الشهادات
باب ١ : وجوب الإجابة عند الدعاء إلى تحمل الشهادة
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ولا يأب الشهداء " قال: قبل الشهادة، وقوله: " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال: بعد الشهادة. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم مثله.
[٢] وعنه عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها.
[٣] وعنه عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعيت إلى الشهادة فأجب. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد. والذي قبله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن الفضيل مثله.
(٣٣٧٨٥) [٤] وروى الذي قبله أيضا عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال: فذلك قبل الكتاب
كتاب الشهادات - فيه: ٥٦ بابا
الباب ١ - فيه: ١٠ أحاديث وفي الفهرس ١٥ وإشارة إلى ما يأتي
[١] يب: ج ٦ ص ٣٧٥ - ح ١٥٥ - الفقيه: ج ٣ ص ٣٤ - الفروع: ج ٧ ص ٣٨١ - ح ٢.
[٢] يب: ج ٦ ص ٢٧٥ - ح ١٥٦ - الفروع: ج ٧ ص ٣٧٩ - ح ٢
[٣] يب: ج ٦ ص ٢٧٥ - ح ١٥٧ - الفروع: ج ٧ ص ٣٨٠ - ح ٥.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٨٠ - ذيل ح ٢.