وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٥
عن ابن عقدة، عن علي بن الحسين بن أسلم، عن معاوية بن سفيان المزني، عن محمد ابن إسماعيل بن الحكم، عن أبي جعفر عليه السلام. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٠ : أن أرش خطا القاضي في دم أو قطع على بيت المال
[١] محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الأصبغ بن نباته قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ باسناده عن الأصبغ بن نباته.
باب ١١ : جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية مع الضرورة والخوف، واستحباب اختيار السكوت
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن مهزيار عن علي بن محمد عليهما السلام قال: سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: يجوز لكم ذلك إنشاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة لهم.
(٣٣٦٣٠) [٢] وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن عمرو بن أبي المقدام، عن عطاء بن السائب عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: إذا كنتم في أئمة جور فاقضوا في أحكامهم ولا تشهروا
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك.
الباب ١٠ - فيه: حديث:
[١] الفقيه: ج ٣ ص ٥ - ح ١ - يب: ج ٦ ص ٣١٥ - ح ٧٩.
الباب ١١ فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ٦ ص ٢٢٤ - ح ٢٧.
[٢] يب: ج ٦ ص ٢٢٥ - ح ٣٢ الفقيه: ج ٣ ص ٣ - ح ٣ العلل: ج ٢ ص ٢١٨
- ح ٣ - يب: ج ٦ ص ٢٢٤ - ح ٢٨.