وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
إلى أن قال: هو الفرج، وأمر الفرج شديد، ومنه يكون الولد، ونحن نحتاط فلا يتزوجها.
[١٥] وحديث مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا تجامعوا في النكاح على الشبهة - وقفوا عند الشبهة إلى أن قال: فان الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
[١٦] وحديث العلا بن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام - إلى أن قال: إن النكاح أحرى وأحرى أن يحتاط فيه، وهو فرج، ومنه يكون الولد.
[١٧] محمد بن الحسين الرضى في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى عثمان بن حنيف عامله على البصرة: أما بعد يا ابن حنيف فقد بلغني أن رجلا من فتية أهل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إليها، تستطاب لك الألوان وتنقل عليك [إليك] الجفان، وما ظننت أنك تجيب إلى طعام قوم عائلهم مجفو، وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم، فما اشتبه عليك علمه فالفظه، وما أيقنت بطيب وجوهه فنل منه.
(٣٣٤٦٥) [١٨] وعن أمير المؤمنين عليه السلام في كتابه إلى مالك الأشتر: اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور - إلى أن قال: أوقفهم في الشبهات، وآخذهم بالحجج، وأقلهم تبر ما بمراجعة الخصم، وأصبرهم على تكشف الأمور، وأصرمهم عند اتضاح الحكم وعن علي عليه السلام في خطبة له: فلا تقولوا ما لا تعرفون فان أكثر الحق فيما تنكرون - إلى أن قال: فلا تستعمل الرأي فيما لا يدرك قعره البصر، ولا تتغلغل إليه الفكر.
[١٥] وقد تقدم في ج ١٤ (٧) (كتاب النكاح) ب ١٥٧ ص ١٩٣ - ح ٢ (حديث مسعدة بن زياد).
[١٦] وقد تقدم في ج ١٤ (٧) (كتاب النكاح) ب ١٥٧ ص ١٩٣ - ح ٣ (حديث العلاء).
[١٧] نهج البلاغة ط (فيض الاسلام) ج ٦ - ٤ ص ٩٥٦ كتاب ٤٥.
[١٨] نهج البلاغة ط (فيض الاسلام) ج ٦ - ٤ ص ١٠٠٠ - س ١٦.