وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
عن " وصا " علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن أبي على الأشعري مثله. وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله.
[٨] وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطى فوق شرطه، فقال: إذا كان على طيبة نفس منك ومنه فلا بأس به. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصرف وفي الصدقة وغير ذلك، ويأتي ما يدل عليه في الدين إنشاء الله تعالى.
باب ١٠ : حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور ابن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا أن توليه، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه.
[٢] محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل، آخر فقال للرجل: انطلق فاستوف كرك، قال: لا بأس به.
[٨] يب: ج ٢ ص ١٢٩.
راجع ١ / ٣٠ من الصدقة و ب ١٢ من الصرف، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٠ و ٣٢ من
الدين وذيله.
الباب ١٠ فيه حديثان:
[١] يب: ج ٢ ص ١٢٨، أورد أيضا عن الفقيه والتهذيب بألفاظهما في ١ و ١٢ / ١٦
من احكام العقود.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٧٦، أخرجه عن التهذيب والفقيه في ٢ / ١٦ من احكام العقود.