وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠
غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، واحتال كل واحد منهما بنصيبه، فقبض أحدهما ولم يقبض الاخر، فقال: ما قبض أحدهما فهو بينهما وما ذهب فهو بينهما ورواه الشيخ أيضا باسناده عن غياث بن إبراهيم، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن يحيى، عن غياث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين، ويأتي ما يدل عليه في الشركة إن شاء الله.
باب ١٤ : حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه ان لم ينصرف إليه إلى عشرة أيام.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى قال: كتب محمد يعنى الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل يكون له على رجل مأة درهم فيلزمه، فيقول له: أنصرف إليك إلى عشرة أيام، وأقضى حاجتك، فإن لم أنصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط، وأشهد بذلك عليه، ثم دعاهم إلى الشهادة، فوقع عليه السلام: لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق، ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله.
باب ١٥ : ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا يلزمه احضاره يحبس حتى يرده، أو يؤدى الدية.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٢٩ من الدين، ويأتي ما يدل عليه في ب ٦ من الشركة.
الباب ١٤ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤١٨
الباب ١٥ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٤١٩، أخرجه عنه وعن التهذيب والفقيه في ج ٩ في ١ / ١٦ من
قصاص النفس.