وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
٥ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال: إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض، قال: وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها، هل يجوز ذلك؟ قال: هي جايزة حيزت أم لم تحز، قال: وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال: إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٦ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان (سنان. صا) جميعا قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إنشاء أم لا؟ فقال: تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك إنشاء.
٢ وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: الهبة والنحلة يرجع فيها صاحبها إنشاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيها. وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن العلاء
[٥] بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٨٩ و ٢٩١ فيه: عن الصدقة إذا جعلها الرجل لله مبتوتة.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١١ من الوقوف. راجع ١٢ هناك وذيله، وههنا ١ / ٣ و ب ٤
و ٦ و ١١. راجع أيضا ب ١٧ من الوصايا.
الباب ٦ فيه ٤ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧٧، صا: ج ٤ ص ١٠٩ فيه: (وعبد الله بن سنان) أخرجه أيضا
وبطريق آخر في ٣ / ٩.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٧٧ و ٣٧٢، صا: ج ٤ ص ١٠١ و ١٠٨، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢،
أورد صدره في ١ / ٤ من الوقوف، وأورده أيضا في ٢ / ٣.