وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٠
بعد موتي بين موالي ومولياتي، ولأبيه موالي يدخلون موالي أبيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن محمد بن عيسى مثله.
٢ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، قال: كتبت رجل إلى الفقيه عليه السلام رجل أوصى لمواليه موالي أبيه بثلث ماله فلم يبلغ ذلك، قال: المال لمواليه وسقط موالي أبيه. أقول: هذا محمول على الابتداء بمواليه وتعيين مبلغ لهم وذكر موالي أبيه بعد تمام الثلث لما تقدم.
٧٠ باب حكم وصى الوصي في القيام بالوصية، وحكم أخذ الأجرة ١ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أبي محمد عليه السلام أنه كتب إليه: رجل كان وصى رجل فمات وأوصى إلى رجل، هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب عليه السلام: يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إنشاء الله. ورواه الصدوق باسناده أيضا عن محمد بن الحسن الصفار مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني فيما يكتسب به.
٧١ باب ان من أعتق مملوكين عند موته ولا بينة وأشهدهما ان حمل جاريته منه فشهد أكره للولد استرقاقهما.
١ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال،
[٢] يب: ج ٢ ص ٤٠١.
الباب ٧٠ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٩٣، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٥.
لم نجد ما يدل على الحكم الثاني فيما تقدم، راجع ب ٢٩ و ٣٠ مما يكتسب به.
الباب ٧١ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٩. الفروع: ج ٢ ص ٢٣٩، يب: ج ٢ ص ٣٩٥، صا: ج ٤ ص ١٣٦، فيها: ومعه جارية وغلامان مملوكان فقال لهما: أنتما حران لوجه الله واشهدا ان.