وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٤
الوصايا والقضاء وغير ذلك.
٣ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث الا أن يجيز الورثة، وحكم المنجزات.
(٢٣٩٥٠) [١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ماله من ماله؟ قال: ثلث ماله وللمرأة أيضا. أقول: ويأتي ما يدل على الحكمين في الوصايا إن شاء الله.
باب ٤ : ان الرق محجور عليه في التصرف في المال الا بإذن المالك ، وكذا المكاتب المشروط.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا شهادة ولا حج حتى يؤدي جميع ما عليه إذا كان مولاه قد شرط عليه ان عجز فهو رد في الرق
الباب ٣ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٢٣٦، أخرجه عنه وعن التهذيب وباسناد آخر عن الفقيه في ٢ / ١٠
من الوصايا.
يأتي ما يدل على ذلك في ب ١٠ و ١١ من الوصايا وذيلهما.
الباب ٤ فيه حديثان:
[١] الفروع: ج ٢ ص ١٣٧ فيه: (ان هو عجز عن نجم من نجومه فهو رد في الرق) أخرجه عنه
وعن التهذيب في ج ٨ في ٢ و ٣ / ٦ من المكاتبة.