وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦
أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان قال: ليس به بأس الحديث.
[٩] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت الذي يسلم فيه فوصفته، فان وفيته وإلا فأنت أحق بدراهمك.
[١٠] وعنه، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها، ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله.
(٢٣٦٨٠) [١١] وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبد الله بن جبلة، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الفاكهة.
[١٢] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: لا بأس باستقراض الخبز، ولا بأس بشراء جرار الماء والروايا، ولا بأس بالفلس بالفلسين، والقلتين بالقلتين، ولا بأس بالسلف في الفلوس. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك عموما وخصوصا، وعلى جواز السلف في الحرير واللبن والجلود والحيوان والزعفران والرقيق والطعام والعلف والتمر والثمر والصفر والبطيخ والعنب وغير ذلك.
[٩] يب: ج ٢ ص ١٢٩، أورده أيضا في ١٥ / ١١
[١٠] يب: ج ٢ ص ١٢٩، الفقيه: ج ٢ ص ٨٧.
[١١] يب: ج ٢ ص ١٣٠
[١٢] يب: ج ٢ ص ١٨٢، أورد صدره أيضا في ٣ / ٢١ من الدين. راجع ج ٤: ١ / ٣٠
من الصدقة، وتقدم ما يدل على جواز السلم في ب ٧ من احكام العقود. راجع ١٩ و ٢٠ / ١
من بيع الثمار، ويأتي ما يدل عليه في ب ٣ و ٤ / ٥ و ب ٩ وعلى جوازه في الحرير واللبن وغيرهما
في الأبواب الآتية، ويأتي ما يدل عليه في ب ١ من الرهن. ويأتي ما يدل على جواز السلف في
٤ / ٥ من الحجر وعلى جوازه في الحيوان في ٢ / ٨ من الضمان.