وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
٤ وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فان وضع يلحقه من الوضيعة شئ؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح.
[٥] وعنه، عن وهيب " وهب خ ل " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشاركه الرجل في السلعة يدل عليها، قال: ان ربح فله، وإن وضع فعليه.
[٦] وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين " الحصين خ ل " عن وهيب بن حفص، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها، قال: إن ربح فله، وإن وضع فعليه الحديث.
[٧] وباسناده عن محمد بن الحسين وصفوان، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال: له الربح وعليه الوضيعة.
[٨] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. أقول: وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح، وفي بيع الحيوان، وفي خيار الشرط، ويأتي
[٤] يب: ج ٢ ص ١٦٨، أخرجه عن الفقيه في ٣ / ١٤ من بيع الحيوان.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٦٨.
[٦] يب: ج ٢ ص ٦٣ فيه: (وهب) أورد ذيله في ٩ / ٣١ من الدين.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٣٠.
[٨] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، أخرجه عنه وعن التهذيب في ١ / ١٤ من بيع الحيوان.
تقدم ما يدل على لزوم تعديل السهام عند القسمة في ٨ / ١٢ من عقد البيع، وتقدم ما يدل على ذلك في ٢ و ٣ / ١٤ من بيع الحيوان، وفى ب ١٣ من الضمان، وفى ب ٤ من الصلح، وعلى
لزوم الشرط في ب ٦ من الخيار وذيله.