وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته، وصدق " وتصدق خ ل " عنه بأربعة دراهم ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه.
[٢] وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله.
(٢٣٦١٠) [٣] وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي: يا شاب أي شئ تعالج؟
فقلت: الرقيق، فقال: أوصيك بوصية فاحفظها، لا تشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة.
باب ٧ : حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا، قال: فقال: المال للبايع إنما باع نفسه إلا أن يكون شرط عليه أن ما كان له مال أو متاع فهو له. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، يب: ج ٢ ص ١٣٧ فيه: ميسر (ميسرة خ) وفى الفروع:
محمد بن قيس.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٩٨ فيه: لا تشترين شيئا.
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، يب: ج ٢ ص ١٣٧
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، الفقيه: ج ٢ ص ٧٣، يب: ج ٢ ص ١٣٧