وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢
(٢٤٨٠٠) ١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: المرأة لا يوصى إليها لان الله عز وجل يقول: " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ورواه الشيخ أيضا باسناده عن السكوني مثله.
٢ قال: وفي خبر آخر قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: لا تؤتوها شراب الخمر ولا النساء ثم قال: وأي سفيه أسفه من شارب الخمر. قال الصدوق: إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله. وقال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على الكراهة أو على التقية لأنه مذهب كثير من العامة، قال: وإنما قلنا ذلك لاجماع علماء الطائفة على الفتوى " ١ " بالخبر الأول. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الوصية إلى الكبير والصغير وغير ذلك.
٥٤ باب حكم من أوصى بجزء من ماله.
١ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن تغلب قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة والطيور أربعة. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٢ وعنه، عن أبيه وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن
١ - يعنى خبر علي بن يقطين في الوصية إلى الصغير والكبير. منه ره.
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٥، يب: ج ٢ ص ٤٠٢، صا: ج ٤ ص ١٤٠.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ٩ / ١١ و ٢ / ٥٠، واطلاقات الأبواب الأولى أيضا تدل عليه.
الباب ٥٤ فيه ١٤ حديثا. وفى الفهرست ١٣:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٥، يب: ج ص ٣٩١.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٥، يب: ج ٢ ص ٣٩١ فيه: (ابن سنان عن عبد الرحمن بن سيابة) صا: ج ٤ ص ١٣١، ورواه العياشي في تفسيره ١: ١٤٤ عن عبد الرحمن بن سيابة، وفيه: (تقضى
به دين ابن أخي) وفيه: (وما أدري).