وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ٤ : جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات، وورق الحناء والتوت وأشباه ذلك خرطة وخرطات.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة بن زيد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرطبة تباع قطعتين أو ثلاث قطعات، فقال: لا بأس، وأكثرت السؤال عن أشباه هذا، فقال: لا بأس به الحديث (٢٣٥٤٠) [٢] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة (في حديث) قال: وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال: إذا رأيت الورق في شجره فاشتر منه ما شئت من خرطة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله.
[٣] وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن معاوية بن ميسرة (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها، قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي يبيع الحناء كذا وكذا خرطة. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
تقدم ما يدل على ذلك في ٧ / ١. راجع ب ٢
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٨، يب ج ٢ ص ١٤١. في الكافي: (ثعلبة عن بريد) أورد
تمامه في ١ / ١.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٧٨، يب ج ٢ ص ١٤١، الفقيه: ج ٢ ص ٧٠، أورد صدره في ١ / ٣
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٧٩، يب: ج ٢ ص ١٤١، أورد صدره في ١١ / ١.