وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن عقبة، عن أبيه، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك ما فيه، فقال: الصندوق بما فيه له. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
٢ وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت له: رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال، فقال الورثة: إنما لك الصندوق وليس لك المال، قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الصندوق بما فيه له. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
٥٩ باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله ابن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال: هذه السفينة لفلان، ولم يسم ما فيها، وفيها طعام، أيعطيها الرجل وما فيها؟ قال: هي للذي أوصى له بها إلا أن يكون صاحبها متهما وليس للورثة شئ. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين إلا أنه قال: إلا أن يكون صاحبها استثنى مما فيها.
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٦، يب: ج ٢ ص ٣٩٢ فيه: (عنه عن علي بن عقبة) والضمير
يرجع إلى المذكور في الحديث الذي قبله وهو: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين راجعه.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٦، أورد صدره عنه وعن الفقيه والتهذيب في ١ / ٥٧، وهذا الذيل
يوجد فيهما أيضا كما أشار المصنف، وان لم يصح قوله: (كما مر) لأنه لم يذكره هناك.
الباب ٥٩ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٦، يب: ج ٢ ص ٣٩٢، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨١.