وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
واقتصر على المسألة الثانية، وزاد: ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمأة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها. ورواه في (المقنع) كذلك ٥ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في (كتاب الرجال) عن جعفر بن أحمد بن أيوب، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبي نجيح، عن الفيض بن المختار، وعنه، عن علي بن إسماعيل، عن أبي نجيح، عن الفيض قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أواجرها من آخرين على ما أخرج الله منها من شئ كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر، قال: لا بأس الحديث.
٦ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به، لان الذهب والفضة مصمتان أي لا يزيدان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢٢ باب ان من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن البعض أو انتفع به جاز أن يواجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه الا إذا أحدث فيه شيئا.
(٢٤٢٩٠) ١ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن
[٥] رجال الكشي: ص ٢٢٦ ذيله طويل لا يتعلق بالفقه، أخرجه المصنف عن الكافي والتهذيب
في ٣ / ١٥ من المزارعة. واللفظ هناك من الكافي راجعه.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ٧٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٥ من المزارعة. راجع ب ١٦ منها، و ب ١٩ ههنا، وتقدم
أيضا في ب ٢٠، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢٢.
الباب ٢٢ فيه ٨ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٧٣، صا: ج ٣ ص ١٣١.