وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
(كتاب الرهن)
باب ١ : جواز الارتهان على الحق الثابت.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا، قال: نعم استوثق من مالك.
[٢] وبإسناده عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسية، فقال: لا بأس به.
[٣] وبإسناده عن داود بن سرحان أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله.
[٤] وبإسناده عن سماعة أنه سأل يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان، فقال: لا بأس بأن تستوثق من مالك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة مثله.
[٥] وعنه، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السلم في الحيوان وفي الطعام ويؤخذ الرهن،
كتاب الرهن فيه ٢١ بابا:
الباب ١ - فيه ٩ أحاديث وفى الفهرست ٨:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٨٦، أورد صدره في ١ / ٣ و ٣ / ٦ من السلف.
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٨٧، أورده أيضا في ١ / ٨ من الضمان.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٣٠، يب: ج ٢ ص ٦٦، أورده أيضا في ١ / ٨ من الضمان.
[٤] الفقيه: ج ٢ ص ٨٦، يب: ج ٢ ص ١٣٠.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٣٠.