وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل، قال: هو له إلا أن يكون صاحب الأرض ساقاه وقام عليه.
[٣] وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: إذا ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه شئ لم يكن به بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في أحكام العقود.
باب ١٠ : انه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر اما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل (كيلا يه) مسمى، وتعطيني نصف هذا الكيل اما زاد أو نقص، واما أن آخذه أنا بذلك، قال: نعم لا بأس به. ورواه الصدوق والشيخ كما مر في بيع ثمرة النخل على الشجر.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن
[٣] يب: ج ٢ ص ١٥٧ فيه: (ولم يكن فيه حمل) صا: ج ٣ ص ١١٣ فيه: (لو ابتعت)
أورد تمامه في ٣ / ٣ وصدره في ٥ / ١١ والصحيح: معاوية بن عمار كما في المصدر وفيما
تقدم ويأتي.
تقدم ما يدل على حكم ثمرة النخل المؤبر في ب ٣٢ من احكام العقود.
الباب ١٠ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٣، رواه الصدوق في الفقيه ٢: ٧٤ والشيخ في التهذيب ٢: ١٥٢
كما مر عند ذكر صدر الحديث في ٢ / ٦، ورواه الشيخ أيضا في التهذيب ٢: ١٣٤ باسناده عن
الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسن بن هشام عن يعقوب بن شعيب مثله.
[٢] لفروع: ج ١ ص ٤٠٥ فيه: (نصف الثمن (الثمر خ ل) واما أعطيكم نصف الثمن (الثمر خ ل) وآخذه فقالوا يب: ج ٢ ص ١٧٠، أورد صدره أيضا في ٢ / ٨ من المزارعة.