وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٠
فالذي أعطى ضامن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة وفيما اكتسب به، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله.
باب ١١ : حكم وطئ العامل جارية المضاربة.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت: رجل سألني أن أسألك إن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شئ فقال: اشتر جارية تكون معك والجارية إنما هي لصاحب المال إن كان فيها وضيعة فعليه وإن كان فيها ربح فله للمضارب أن يطأها، قال: نعم. أقول: هذا محمول على التحليل من المالك لما يأتي.
باب ١٢ : انه يجوز أن يدفع الانسان إلى عبده عشرة دراهم على أن يؤدى إليه العبد كل شهر عشرة دراهم.
[١] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم، قال: لا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ٤ في ١ / ١ و ب ٢ ممن تجب عليه الزكاة، وفى ب ٧٥ مما يكتسب به
ويأتي ما يدل عليه في ٥ / ٣٦ و ب ٩٢ من الوصايا.
الباب ١١ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٧٠.
الباب ١٢ فيه حديث:
[١] قرب الإسناد: ص ١١٤، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٨، أخرجه عن الفقيه بألفاظه وعن
المسائل في ٦ / ٧ من الربا، وأخرجه عنهما وعن التهذيب في ٢ / ١١ من السلف.