وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوارث فقال: تجوز قال: ثم تلا هذه الآية: " ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير مثله.
٣ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الوصية للوراث فقال: تجوز.
٤ وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
٥ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث فقال: تجوز. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله.
(٢٤٦١٠) ٦ وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض، فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٦.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٦.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٦، يب: ج ٢ ص ٣٨٩، صا: ج ٤ ص ١٢٧.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٦، الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢ فيه: (ثعلبة بن ميمون) أورده أيضا
في ١ / ١١ من الهبات.