وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١
لا يصلح ذهاب حق أحد. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٤ وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم " الحكم خ " عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل: " أو آخران من غيركم " قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم.
٥ وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الذمة، فقال: لا تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٦ وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٤ و ٣٥٤ فيه (هشام بن الحكم) يب: ج ٢ ص ٣٨٤، وأخرجه
عن الموضع الثاني من الكافي بألفاظه وموضع آخر من التهذيب في ج ٩ في ٣ / ٤٠ من الشهادات
وفيه أيضا: هشام بن الحكم.
[٥] الفروع: ج ٢ ص ٣٥٤، يب: ج ٢ ص ٧٧ فيهما: (عن شهادة أهل الملة) أورد صدره
أيضا في ج ٩ في ٢ / ٣٨ من الشهادات وتمامه أيضا في ٤ / ٤٠ هناك.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٥، فيه: (مقام الشاهدين فيقسمان) الفقيه: ج ٢ ص ٢٧١ فيه:
(لان في المجوس شبه (سنة خ ل) أهل الكتاب) يب: ج ٢ ص ٣٨٤. رواه العياشي أيضا في
تفسيره: ج ١ ص ٣٤٨ باسناده عن علي بن سالم عن رجل، وفى نسخة منه: (سنوا في المجوس)
وفيه: (فلم يجد مسلمين) وفيه: (فان عثر على أنهما استحقا إثما يقول: شهدا بالباطل) وفيه:
(نقضت) وروى رواية ابن الفضيل في ص ٣٤٩ وفيه: (قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب)
وفيه: بأرض غربة.