وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.
[٢] وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشرة سنين. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله.
[٣] محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها، وجاز أمرها في مالها، وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.
[٤] قال: وقد روي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل " فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم " قال: إيناس الرشد حفظ المال.
[٥] وفي (الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال: حتى يبلغ أشده. قال: وما أشده؟ قال: احتلامه، قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم يحتلم، قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ " ونبت عليه الشعر ظ " جاز عليه أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وغيرها، ويأتي ما يدل عليه وعلى جملة من أحكام الحجر في
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٥٣، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٣، أخرجه أيضا في ٢ / ٤٥ من الوصايا.
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٣، أخرجه أيضا في ٤ / ٤٥ من الوصايا.
[٤] الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٣، أخرجه أيضا في ٦ / ٤٥ من الوصايا.
[٥] الخصال: ج ٢ ص ٨٩ فيه: (عن أبي الحسن الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان عن أبي
عبد الله عليه السلام) وفيه: كتب عليه الشئ جاز امره.
تقدم ما يدل على ذلك في ج ١ في ب ٤ من مقدمة العبادات وذيله، وفى ج ٥ في ١ / ٢٨ من
احكام الدواب، وفى ٣ / ١٤ من عقد البيع، ويأتي ما يدل عليه في ب ٤٤ - ٤٦ من الوصايا وذيله،
وفى ج ٩ في ١ / ٦ من مقدمات الحدود.