وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦
عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل فيه، ويدفعه إلى آخر يربح فيه قال: لا.
٥ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل، قال: لا بأس قد عمل فيه.
٦ وعنه، عن صفوان، عن أبي محمد الخياط، عن مجمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الثياب أخيطها ثم أعطيها الغلمان بالثلثين فقال: أليس تعمل فيها؟
فقلت: أقطعها وأشتري لها الخيوط، قال: لا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله.
٧ وعنه، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه، قال: قلت فاني أذيبه لهم " قال. يه " فقال: ذلك عمل فلا بأس. ورواه الصدوق باسناده عن علي الصائغ.
٢٤ باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة، ويجب أن يبين للمشترى.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المواجر تلك الضيعة " الأرض خ " بحضرة المستأجر ولم
[٥] يب: ج ٢ ص ١٧٥.
[٦] يب: ج ٢ ص ١٧٥، الفقيه: ج ٢ ص ٨٣.
[٧] يب: ج ٢ ص ١٧٥، الفقيه: ج ٢ ص ٨٣.
راجع ب ٥: ب ١٤ من نيابة الحج.
الباب ٢٤ فيه ٥ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٨٣، يب: ج ٢ ص ١٧٤.