وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠
١ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلا، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها، قال: هي لها على النحو الذي قال.
(٢٤٤٧٠) ٢ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان (سعدان بن مسلم) عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول: هي لفلان تخدمه ما عاش، فإذا مات فهي حرة فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال: إذا مات الرجل فقد عتقت. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود.
٧ باب ان من أوصى بأن يجرى على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء.
[١] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد، عن عمر بن علي بن عمر، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إليه: ميت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟
فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف. ورواه في (المقنع) مرسلا. محمد بن الحسن
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧٤.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، يب: ج ٢ ص ٣٧٤، أخرجه عن التهذيب بطريق آخر في
ج ٨ في ١ / ١١ من التدبير.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب ٦ من الخيار وذيله، وتقدم حكم الخدمة لنفسه أيضا في
٢ / ٣ من الوقوف. راجع ٣ / ٣ ههنا.
الباب ٧ فيه حديثان:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٠، المقنع: ص ٣٩ فيه: (كتب إلى بعض موالينا عليه السلام)
يب: ج ٢ ص ٣٧٤ و ٣٨٨، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣.