وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣
البزنطي عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله.
٧ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن صفوان، عن الكاهلي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطيني في وقت، قال: إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
[٨] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الثوب أدفعه إلى القصار فيخرقه، قال: أغرمه فإنك إنما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح نحوه إلا أنه قال: عن القصار يسلم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال: غرمه بما جنت يده. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن السندي، عن علي بن الحكم مثله.
٩ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار والصائغ أيضمنون؟ قال: لا يصلح إلا أن يضمنوا، قال: وكان يونس يعمل به ويأخذ.
[٧] الفروع: ج ١ ص ٣٩٨، يب: ج ٢ ص ١٧٧، صا: ج ٣ ص ١٣١.
[٨] الفروع: ج ١ ص ٣٩٨، يب: ج ٢ ص ١٧٨ في الطريق الأول: (إسماعيل عن (بن خ ل)
أبى الصباح) وفى الطريق: (إسماعيل بن الصباح) وفيه: (عن القصار يسلم إليه المتاع
فخرقه (فيخرقه خ ل) أو غرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه ما جنت يداه فإنك إنما أعطيته ليصلح
ولم تعط ليفسد) صا: ج ٣ ص ١٣٢ فيه: (عن أبي الصباح) و ١٣٣ فيه: (عن إسماعيل بن
الصباح) ومتنه مثل ما ذكرنا عن التهذيب. الفقيه: ج ٢ ص ٨٤.
[٩] الفروع: ج ١ ص ٣٩٨ فيه: (لا يصلح للناس) يب: ج ٢ ص ١٧٨ صا: ٣ ص ١٣٢.