وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤
يفضل بعض ولده على بعض فقال: نعم ونساءه. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن محمد الحجال مثله.
٢ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكون له الولد من غير أم يفضل بعضهم على بعض؟ قال: لا بأس.
٣ وعنه، عن حماد، عن حريز، عن معاوية وأبي كهمس أنهما سمعا أبا عبد الله عليه السلام يقول: صنع ذلك علي عليه السلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعله أبي بي وفعلته أنا.
٤ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الرجل يخص بعض ولده ببعض ماله فقال: لا بأس بذلك.
٥ وعنه، عن النضر، عن القاسم، عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عطية الوالد لولده يبينه، قال: إذا أعطاه في صحة جاز.
٦ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟ قال: قد فضلت فلانا على أهلي وولدي فلا بأس. ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله.
٧ العياشي في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام قال والدي عليه السلام: والله اني لأصانع بعض ولدي وأجلسته على فخذي وأفكر له في الملح، وأكثر له الشكر، وان الحق لغيره من ولدى، ولكن مخافة عليه
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٥] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٦] قرب الإسناد: ص ١١٩، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٠ طبعة الآخوندي.
[٧] تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٦٦ فيه: (وأكثر له المحبة وأكثر له الشكر) وفيه: (ولكن
محافظة عليه) وفيه: (ما فعل) وفيه: (بيوسف) وفيه: (حجة (رحمة خ ل) على من تولانا)
وفيه: وجحد أعداءنا على من نصب لنا الحرب والعداوة.