وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٠
٦ وفي (معاني الأخبار) قال: روى أن السهم واحد من ستة، وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى على حسب ما يعلم من سهام ماله. أقول: هذا محمول على التقية.
٧ محمد بن محمد المفيد في (الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى عند الموت بسهم من ماله ولم يبينه، فاختلف الورثة في معناه فقضى عليهم بإخراج الثمن من ماله، وتلا عليهم: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " الآية وهم ثمانية أصناف لكل صنف منهم سهم من الصدقات. أقول: ويأتي ما يدل على الحكم الثاني في العتق.
٥٦ باب حكم من أوصى بشئ من ماله، وحكم من أوصى لجيرانه.
١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن عمرو، عن جميل، عن أبان، عن علي بن الحسين عليهما السلام انه سئل عن رجل أوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب علي عليه السلام واحد من ستة.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله. ورواه الصدوق باسناده عن أبان ابن تغلب، ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن علي بن السندي، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن جميل، عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة، عن علي بن الحسين عليهما السلام نحوه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن
[٦] معاني الأخبار: ص ٦٥ قوله: (وذلك) من كلام الصدوق.
[٧] الارشاد: ص ١١٩ فيه: (وحتى) وفيه: فلما مضى اختلف.
يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ج ٨ في ب ٣٠ من العتق.
الباب ٥٦ فيه حديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٥، يب: ج ٢ ص ٣٩٢ فيه: (محمد بن عمرو. عمر خ) الفقيه:
ج ٢ ص ٢٧٦، معاني الأخبار: ٦٥ فيه: فقال لي: في كتاب علي عليه السلام الشئ من ماله
واحد من ستة.