وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٧
ولكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حل بعد معرفته فلا شئ عليك بعد ذلك الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه.
[٢] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان ابن عثمان، عن الحسن الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه قال: يحسب له الاجر بقدر ما جاوزه، وإن عطب الحمار فهو ضامن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
[٣] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل " ما تقول رجل " تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة، قال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
[٤] محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن الحسن بن زياد الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلا في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي تكاري إليه فنفقت الدابة، قال: هو ضامن وعليه الكراء بقدر ذلك.
[٥] وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي الجوزا، عن الحسين ابن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: أتاه
[٢] الفروع: ج ١ ص ٤١٢، يب: ج ٢ ص ١٧٦.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٤١٢، أخرجه عنه وعن التهذيب في ٢ / ٣٢.
[٤] يب: ج ٢ ص ١٧٨، صا: ج ٣ ص ١٣٣.
[٥] يب: ج ٢ ص ١٧٨، صا: ج ٣ ص ١٣٥، لم نجد الاسناد الأول ولعله وهم وغلط من
المصنف، ومنشؤه ان محمد بن علي بن محبوب كان قبل ذلك بأحاديث، فوقع نظره الشريف
إليه اشتباها، ودليله انه وقع بعد ذلك رواية أخرى من زيد بن علي ولم يذكر المصنف اسناده
مفصلا بل اكتفى بقوله: (وبهذا الاسناد) وأراد اسناد محمد بن أحمد بن يحيى فأورده
المصنف في ١٣ / ٣٠ وفسر ذلك الاسناد أيضا بمحمد بن علي بن محبوب.