وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
فيضمنه ضامن للغرماء فقال: إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت. محمد ابن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، وكذلك رواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٢] وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه دين فحضره الموت فقال وليه: علي دينك، قال: يبرؤه ذلك وإن لم يوفه وليه من بعده، وقال: أرجو أن لا يأثم وإنما إثمه على الذي يحبسه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
باب ١٥ : عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه.
[١] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن إبراهيم بن مهزم، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يباع الدين بالدين. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كان له على رجل دين فجاءه رجل فاشتراه منه بعرض ثم انطلق إلى الذي عليه الدين، فقال: اعطني ما لفلان عليك فإني قد اشتريته منه كيف يكون القضاء في ذلك؟ فقال أبو جعفر عليه السلام:
[٢] يب: ج ٢ ص ٦٠.
تقدم ما يدل على ذلك في ١ / ٢. راجع ١ / ١٠ من فعل المعروف وههنا ٥ و ١١ و ١٢ / ٢
و ب ٣١، ويأتي ما يدل عليه في ب ٢ و ٣ من الضمان.
الباب ١٥ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٥٥، يب: ج ٢ ص ٦٠، أورده أيضا في ٢ / ٨ من السلف.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٥٥، يب: ج ٢ ص ٦٠ فيه: ماله الذي اشتراه به الرجل (من
الرجل الذي له الدين إلى الذي عليه الدين) الذي عليه الدين.