وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩
ثم تباع تلك الأنواع. أقول: حمله الشيخ على كونها في أماكن متفرقة.
وجوز حمله على الاستحباب، ويأتي ما يدل على الجواز مع الضميمة.
باب ٣ : جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن بيع الثمرة هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها؟ فقال: لا إلا أن يشترى معها شيئا من غيرها رطبة أو بقلا، فيقول: أشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا، فإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل. الحديث: ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد ابن محمد بن خالد مثله.
[٢] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قرية فيها رحى ونخل وبستان وزرع ورطبة أشتري غلتها قال: لا بأس. وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، وعبيس، عن ثابت، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته وذكر نحوه.
[٣] وعنه، عن محمد بن زياد، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تشتر الزرع ما لم يسنبل، فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك، أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس.
الباب ٣ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٧٨، الفقيه: ج ٢ ص ٧٠، يب: ج ٢ ص ١٤١، صا: ج ٣
ص ٨٦، أورد ذيله في ٢ / ٤.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٧٣ و ١٤٢.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٥٧، صا: ج ٣ ص ١١٣، أورد ذيله أيضا في ٣ / ٩ وصدره في ٥ / ١١.