وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه قال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه منى، قال: لا تأخذ منه حتى يبيعه ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد على. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله.
[٦] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل والبيع عند صاحبه فأتاه البايع فقال له: بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصك بمالي عليك، أيحل ذلك؟ قال: إذا تراضيا فلا بأس.
[٧] وعنه، عن علي بن جعفر قال: سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم، فقال: اشتر لي ثوبا فبعه واقبض ثمنه فما وضعت فهو على، أيحل ذلك؟
قال: إذا تراضيا فلا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
باب ١٢ : حكم من أسلف في طعام قرية بعينها.
[١] محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى طعام قرية
[٦] قرب الإسناد: ص ١١٤ فيه: (فجاء الاجل والمبيع عند صاحبه واتاه) ورواه علي بن
جعفر في المسائل وفيه: (فأقاصك من مالي عليك) راجع بحار الأنوار: ١٠: ٢٥٩
طبعة الآخوندي.
[٧] قرب الإسناد: ص ١١٤، رواه علي بن جعفر في المسائل وفيه: (واتضع ثمنه وما اتضعت فهو على)
راجع بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٩.
راجع ب ٩ و ١١ ففيهما الحكم بالصحة مع التراضي وطيب النفس.
الباب ١٣ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٢٩، الفقيه: ج ٢ ص ٦٩.