وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
وكذا كل ما قبله.
[٤] وعن علي بن إبراهيم. عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن معاوية، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلومة ثم يعطى دون شرطه، قال: إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس " إلى أن قال: " ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه.
[٥] وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن قتيبة الأعشى، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده، فقال له رجل: إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثنى، فقال له: أبطيبة نفس من صاحبه؟ قال: نعم، قال: لا بأس [٦] وعن بعض أصحابنا، عن منصور بن العباس، عن عمرو بن عثمان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له: ان لي أخا يسلف من الغنم في الجبال فيعطى السن مكان السن، فقال: أليس بطيبة نفس من أصحابه؟ قال: بلى، قال: فلا بأس الحديث.
[٧] محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا جعفر عليه السلام " عبد الله يب " عن الرجل يكون لي عليه جلة من بسر فأخذ منه جلة من رطب مكانها، وهي أقل منها، قال: لا بأس، قال: قلت: فيكون لي جلة من بسر فأخذ مكانها جلة من تمر وهي أكثر منها، قال: لا بأس إذا كان معروفا بينكما. ورواه الكليني، عن أبي على الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٩٢، أورد بعده في ٢ / ١ وذيله أيضا في ١ / ١١.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٣٩٢، أورده أيضا في ٣ / ٣.
[٦] الفروع: ج ٢ ص ١٥٠ فيه: (فيسلف في الغنم) وفيه: (بطيبة من نفس أصحابه) أخرجه
بتمامه في ج ٨ في ٦ / ٢٦ من الذبائح.
[٧] الفقيه: ج ٢ ص ٨٥، الفروع: ج ١ ص ٤٠٢، يب: ج ٢ ص ٦٣ و ٦٤، وفى
الفقيه قطعات أخرى يأتي بعضه في ١٦ / ١١ و ١ / ١٢.