وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣
الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله.
[٣] وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل، فقال: تسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا، وفي شرائط البيع، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٧ : جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية.
[١] محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن وهب عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: لا بأس بالسلف ما يوزن فيما يكال وما يكال فيما يوزن. ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله.
[٢] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن " في خ ل " رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال: لا يصلح.
[٣] وباسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي للرجل اسلاف السمن بالزيت ولا الزيت بالسمن. ورواه الصدوق باسناده عن الوشا، عن عبد الله بن سنان. ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد،
[٣] الفقيه: ج ٢ ص ٨٦، أورده أيضا في ١ / ٣، وأورد ذيله في ١ / ١ من الرهن.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٤ و ١٨ من شرائط البيع وههنا في ٥ و ٨ / ٣ راجع ٦ / ٥ و ١ / ٧.
الباب ٧ فيه ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ١٣٠، صا: ج ٣ ص ٧٩، الفقيه: ج ٢ ص ٨٧.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٣٠ و ١٤٤، صا: ج ٣ ص ٧٩.
[٣] يب: ج ٢ ص ١٣٠ و ١٤٤، صا: ج ٣ ص ٧٩، الفقيه: ج ٢ ص ٨٧، الفروع: ج ١
ص ٣٨٢. أورده أيضا في ١٠ / ١٣ من الربا.