وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٠
كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمأة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشترى، قال: لا بأس بهذا ونحوه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلا أنه قال: الخمسمأة رطل أو أكثر من ذلك المأة رطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٥ : اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل وإن كان معدوما وقت العقد.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس به. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
[٢] وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل وضمن البيع، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[٣] وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام الرجل أيصلح له أن يسلم في الطعام عند رجل ليس
الباب ٥ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٥، يب: ج ٢ ص ١٢٦.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٨٦، يب: ج ٢ ص ١٢٦.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٨١ فيه: (أيصلح ان اخذ بالباقي) الفقيه: ج ٢ ص ٨٧، يب:
ج ٢ ص ١٢٩ فيه: (أرأيت ان أوفاني بعضا وأخر بعضا قال:) و ١٢٦، أورد ذيله
أيضا في ٢ / ١١