وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٦٩
فأوصى بوصية فأجاز ثلث الوصية.
٢ وعنه، عن النضر بن سويد، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في مكاتب أوصى بوصية وقد قضى الذي كوتب عليه الا شيئا يسيرا، فقال: يجوز بحساب ما أعتق منه. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
٨٢ باب ان من أوصى لام ولده أعتقت من الثلث ولها ما بقي من الوصية.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: نسخت من كتاب بخط أبي الحسن عليه السلام: فلان مولاك توفى ابن أخ له فترك أم ولد له ليس لها ولد، فأوصى لها بألف درهم، هل تجوز الوصية؟ وهل يقع عليها عتق وما حالها؟ رأيك فدتك نفسي، فكتب عليه السلام: تعتق من الثلث ولها الوصية ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
٢ وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٩٥.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ٨٠.
الباب ٨٢ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٨١، قرب الإسناد: ص ١٧٢ فيه: (توفى وترك ابن أخ له وترك أم
ولد له ليس منها ولد) وفيه: (بألفي درهم) يب: ج ٢ ص ٣٩٥، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢، يب ج ٢ ص ٣٩٦ فيه: (لها ما أبانها (اثابها خ) به سيدها)
أخرجه عن الفقيه مع اختلاف في متنه واسناده في ج ٩ في ٤٨ / ٢٤ من الشهادات.