وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢
وقال: ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الذي قبله.
[٤] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وبين المرأة وولدها؟
فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام وذكر الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد ابن محمد مثله.
[٥] وعنه، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس، عن عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، الجارية الصغيرة يشتريها الرجل فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس.
باب ١٤ : حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح دون الخسران وحكم بيع الآبق. (٢٣٦٤٠) [١]
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل شارك في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كان وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية. محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله. [٢] وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن خالد بن
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٩١، الفقيه: ج ٢ ص ٧٢، يب: ج ٢ ص ١٣.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٣٩١.
الباب ١٤ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٨٩، يب: ج ٢ ص ١٣٧، أخرجه عن الكافي في ٨ / ١ من الشركة.
[٢] يب: ج ٢ ص ١٤٠، صا: ج ٣ ص ٨٣.