وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩
١٩ باب ان المدبر ينعتق بعد موت سيده من الثلث كالوصية.
١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر من الثلث، وقال: للرجل أن يرجع في ثلثه إن كان أوصى في صحة أو مرض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: المدبر من الثلث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٣ وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه؟ قال: نعم هو بمنزلة الوصية. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن إسماعيل، ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير مثله.
٤ وبالاسناد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
الباب ١٩ فيه ٤ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ٣٩٦، أخرجه عن الفقيه في ج في ٤ / ٢
من التدبير وصدره أيضا في ١ / ٨ هناك.
[٢] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ص ٣٩٦.
[٣] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، يب: ج ٢ ص ٣٩٦، الفقيه: ج ٢ ص ٢٨٩.
[٤] الفروع: ج ٢ ص ٢٤٠، أخرجه عن التهذيبين في ١٣ / ١٨.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٨، ويأتي ما يدل عليه في ج ٨ في ٢ / ٨ من التدبير وذيله وفى
١٠ و ١١ هناك.