وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥
٧ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للوارث بشئ قال: جائز.
٨ وبهذا الاسناد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يوصي للبنت بشئ، قال: جايز.
٩ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوصية للوارث، فقال: تجوز.
١٠ وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، تجوز للوارث وصية؟ قال: نعم.
١١ وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك، فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
١٢ وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه، فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف له بدين قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن. أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الاقرار كما يأتي.
[١٣] قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا
[٧] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[٨] صا: ج ٤ ص ١٢٧.
[٩] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[١٠] يب: ج ٢ ص ٣٨٩، صا: ج ٤ ص ١٢٧.
[١١] يب: ج ٢ ص ٣٨٩.
[١٢] يب: ج ٢ ص ٣٨٩، صا: ج ٤ ص ١٢٧ فيه إلى قوله: ولا اعتراف.
[١٣] الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٢.