وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
٧ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها.
١ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أحمد بن النضر الخزاز، عن عمرو ابن شمر، عن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ختم له بلا إله إلا الله دخل الجنة، ومن ختم له بصيام يوم دخل الجنة ومن ختم له بصدقة يريد بها وجه الله دخل الجنة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٨ باب عدم جواز الجور في الوصية والحيف فيها بتجاوز الثلث ووجوب ردها إلى العدل والمعروف.
(٢٤٥٦٠) ١ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال له: الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها ترد إلى المعروف، ويترك لأهل الميراث ميراثهم الحديث. ورواه الكليني
الباب ٧ فيه حديث:
[١] الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٧.
تقدم ما يدل على استحباب الصدقة باطلاقه في ج ٤ في أبواب الصدقة، وعلى استحباب الوصية
في الأبواب الأولى ههنا.
الباب ٨ فيه خمس أحاديث وفى الفهرست ٤:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٨٧، صا: ج ٤ ص ١١٩، الفروع: ج ٢ ص ٢٣٧ فيها بعد قوله:
ميراثهم: (وقال: من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى) الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٨
فيه: (ان الوصية رد إلى المعروف. ويترك لأهل الميراث ميراثهم) ولم يزد على ذلك، أورد
صدره وذيله في ١ / ٩.