وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
الملائكة إلا الرهان وملاعبة الرجل أهله.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرمي سهم من سهام الاسلام.
٣ وعنه عن عمران بن موسى، عن الحسن بن ظريف، عن عبد الله بن المغيرة رفعه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل " قال: الرمي.
٤ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يحضر الرمي والرهان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد، ويأتي ما يدل عليه.
باب ٣ : ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل يعنى النضال.
٢ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن عبد الله بن
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٤١، فيه: (عن أبي عبد الله عن آبائه) أورد أيضا في ١ / ٥٨
من جهاد العدو.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٤١، أورده أيضا في ٢ / ٥٨ من الجهاد.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٤١.
تقدم ما يدل على ذلك في ٥ و ٦ / ١، ويأتي ما يدل عليه في ب ٣ في ج ٧ في ٢ / ٥٧ من
مقدمات النكاح.
الباب ٣ فيه ٦ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٣٤١، أخرجه أيضا في ج ٥ في ٢ / ١٧ من احكام الدواب.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٣٤١.