وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم إذا كانت أم ولده.
٣ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه.
٤ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
[١١] باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية خصوصا مع المزية، وكراهة ذلك مع عدمها. (٢٤٥١٠) [١] محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار.
عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل
[٣] صا: ج ٤ ص ١٠٩، أم نجد الحديث بهذه الألفاظ في التهذيب، بل هو يختص بالاستبصار،
نعم يوجد رواية أخرى عن جراح بالاسناد في التهذيب: ج ٢ ص ٢٧٧، وفى الاستبصار:
ج ٤ ص ١٠٩ ومتنه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يرتد في الصدقة
كالذي يرتد في قيئه.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٧٨، صا: ج ٤ ص ١٠٩ ذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله فقط.
أورد صدره أيضا في ٦ / ٤.
راجع ب ١٩ من الخيار وههنا ب ٤ وذيله، وتقدم ما يدل على موارد الاستثناء في ب ٥ - ٩
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ٢ ص ٢٣٦، الفقيه ج ٢ ص ٢٧٢ فيه: ثعلبة بن ميمون أورده أيضا
في ٦ / ١٥ من الوصايا.