وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
مثله. وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلا نحوه. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
٣ وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود ابن الحصين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة؟ قال: أما ما تصدق به لله فلا، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة. أقول: ويأتي وجهه وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
[٤] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله وزاد: قال: ومن أضر من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن وباسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة. أقول: حمله الشيخ على الولد الكبير مع عدم القبض وجوز حمله على ما عدا الولد لما تقدم، ويمكن كون قوله: وإن كانت قيدا لقوله: أو لم يحزها خاصة، لا للقسمين، يعنى مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
٧ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة المرأة بغير اذن الزوج.
١ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٧٧، صا: ج ٤ ص ١٠٦ أورد صدره في ١ / ٤.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٧٨، صا: ج ٤ ص ١٠٧ فيه وفى التهذيب: (ابن أبي نصر عن حماد،
عن المعلى بن خنيس) وفيه: حازهما أو لم يحزهما.
راجع ب ٤ و ٥ و ١٢ من الوقوف وذيله وههنا ب ٥ و ١٠ و ١١، و ب ١٧ من الوصايا.
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧٦ و ٢٤٣، صا: ج ٤ ص ١١٠، فيه: (حيزا أو لم يحازا) وفيه: (ولا يحل لكم ان تأخذوا) الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢، أورد صدره في ١ / ٣.