وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣
٢ وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل كانت عليه دراهم لانسان فوهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها له ثم رجع فيها ثم وهبها لم ثم هلك، قال: هي للذي وهبها له أقول ويأتي ما يدل على ذلك في هبة الصداق وغير ذلك.
باب ٢ : أن من وهب ما في الذمة لغير من هو عليه ثم وهبه لمن هو عليه صحت الهبة الثانية.
[١] محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرجل المال الذي له عليه، فقال: انه ليس عليك منه شئ في الدنيا والآخرة، يطيب ذلك له وقد كان وهبه لولد له؟ قال: نعم يكون وهبه له ثم نزعه فجعله لهذا. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى نحوه. أقول: ويأتي ما يدل على عدم اعتبار الهبة قبل القبض.
٣ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة والنخلة بها.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٧٧.
تقدم ما يدل على جواز الهبة وكم هبة المحرمات في ١ / ٢ مما يكتسب به وفى ب ٨٨ - ٩٢
هناك. راجع ٣ / ٧.
الباب ٢ فيه حديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧٨ و ٦١، صا: ج ٤ ص ١٠٦.
يأتي ما يدل على عدم لزوم الهبة قبل القبض في ب ٤ وذيله.
الباب ٣ فيه حديثان: