وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩
٩ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة وقبل القبض ١ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار، فقال: يجوز، قلت: أرأيت إن كان هبة، قال: يجوز. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد، عن ابن فضال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
٢ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض، فقال: جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم أقول: لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم.
[٣] وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه اللام في الرجل يتصدق بنصيب له في دار على رجل، قال: جائز وإن لم يعلم ما هو.
٤ وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط،
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث:
[١] يب: ج ٢ ص ٣٧١ و ٣٧٣، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، أورده أيضا عن الكافي في ١ / ١٢
من الهبات، وبعده في ٣ / ٢ من السكنى وذيله في ٢ / ٤ هناك.
[٢] يب: ج ٢ ص ٣٧٢، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٢.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٧٦.
[٤] يب: ج ٢ ص ٣٧٣، الفروع: ج ٢ ص ٢٤٣، الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٢، سقط عن الطريق الأخير من التهذيب لفظة زرارة.