وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٧
ينكر المستأجر البيع، وكان حاضرا له شاهدا فما المشتري وله ورثة، هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
٢ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الحسين، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وذكر نحوه، وزاد: وعن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل وينقد ويعلم المشتري مبلغ الكيل، أيجوز ذلك؟ قال: نعم.
٣ وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حسين ابن نعيم، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل جعل دار سكنى لرجل أيام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط؟ قال: نعم، قلت له: فان احتاج يبيعها؟ قال: نعم، قلت فينقض بيع الدار السكنى؟
قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول: قال أبو جعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى، ولكن تبيعه على أن الذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتى تنقضي السكنى كما شرط، وكذا الإجارة، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر، قال: على طيبة النفس وبرضا المستأجر بذلك لا بأس. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير مثله. محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم مثله.
٤ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد، عن يونس قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن رجل تقبل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسماة، ثم إن المقبل أراد بيع أرضه التي قبلها قبل انقضاء السنين المسماة
[٢] الفقيه: ج ٢ ص ٨٣، يب: ج ٢ ص ١٧٤.
[٣] يب: ج ٢ ص ٣٧٤، صا: ج ٤ ص ١٠٤، الفقيه: ج ٢ ص ٢٩٤، الفروع: ج ٢
ص ٢٤٤، أورد صدره أيضا في ٢ / ٢ من السكنى.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٤٠٧، يب: ج ٢ ص ١٧٤ فيهما: قال: فكتب، له ان يبيع.