وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي قال: نهي رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستعمل أجير حتى يعلم ما اجرته. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في الجمعة، وعلى الثالث في الدفن.
باب ٤ : استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجف عرقه، وجواز اشتراط التقديم والتأخير، وكذا كل ما يشترط في الإجارة.
[١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الجمال والأجير قال: لا يجف عرقه حتى تعطيه اجرته. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(٢٤٢٥٠) [٢] وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل عن حنان، عن شعيب " سعيد. يب " قال: تكارينا لأبي عبد الله عليه السلام قوما يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر، فلما فرغوا قال لمعتب: أعطهم أجورهم قبل أن يجف عرقهم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[٣] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي ابن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسماتين على أن عليه بعد ذلك تطيينها وإصلاح أبوابها، قال: لا بأس. ورواه علي ابن جعفر في كتابه وترك قوله: سنتين مسماتين، وقال: بشئ مسمى.
لم نجد ما يدل على الحكم الثاني بالخصوص، نعم تقدم في ب ١ من الجمعة عمومات تدل عليه.
وتقدم ما يدل على الحكم الثالث في ج ١ في ب ٦٠ من الدفن، راجع ٤ / ٢٠ من المزارعة.
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤١٢، يب: ج ٢ ص ١٧٥.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٤١٢، يب: ج ٢ ص ١٧٥.
[٣] قرب الإسناد: ص ١١٤ فيه: (أيحل ذلك؟ قال: لا باس) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٥٩
طبعة الآخوندي.