وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣
وفاء، قال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه؟ قال: نعم. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله.
[٢] عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاج إليها هل يصلح له أن يأخذ منها وهو مجمع أن يردها بغير اذن صاحبها؟ فقال: إذا كان عنده وفاء فلا بأس " أن خ " يأخذ ويرده. محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال: سألته وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدين وفيما يكتسب به.
٩ " باب عدم إيتمان الخائن والمضيع وإفساد المال.
[١] محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: ليس لك أن تتهم من ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جربته. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
[٢] وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن محمد بن هارون الحلاب قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: إذا كان الجور أغلب من الحق لم
[٢] قرب الإسناد: ص ١١٩، السرائر: ص ٤٦٩ قال ابن إدريس: لا يلتفت إلى هذا
الحديث لأنه ورد في نوادر الاخبار، والأدلة بخلافه وهو ان الاجماع منعقد على تحريم التصرف
في الوديعة بغير اذن مالكها.
راجع ب ٧٦ مما يكتسب به وذيله.
الباب ٩ فيه ٧ أحاديث:
[١] الفروع: ج ١ ص ٤١٥، يب: ج ٢ ص ١٨١، أخرجه عن قرب الإسناد في ١٠ / ٤.
[٢] الفروع: ج ١ ص ٤١٥.