وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨
أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال: هو مؤتمن.
[٣] قال الكليني: وقال في حديث آخر: إذا كان مسلما عدلا فليس عليه ضمان.
[٤] وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وديعة الذهب والفضة قال: فقال: كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم. ورواه الشيخ كالذي قبله.
[٥] وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان مثله.
(٢٤٢٠٠) [٦] محمد بن علي بن الحسين قال: روي أن رجلا قال للصادق عليه السلام: اني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده، فخانني وأنكر مالي، فقال: لم يخنك الأمين ولكن ائتمنت أنت الخائن. ورواه الشيخ أيضا مرسلا.
[٧] وفي (المقنع) قال: سئل الصادق عليه السلام عن المودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال: نعم ولا يمين عليه.
[٨] قال: وروي أنه قال: لم يخنك الأمين، ولكنك ائتمنت الخائن.
[٣] الفروع: ج ١ ص ٣٩٧. أورده أيضا في ٢ / ١ من العارية.
[٤] الفروع: ج ١ ص ٣٩٧، يب: ج ٢ ص ١٦٦.
[٥] الفروع: ج ١ ص ٣٩٧، يب: ج ٢ ص ١٦٨، أورده أيضا في ٣ / ٣ من المضاربة
وفى ٨ / ١ من العارية.
[٦] الفقيه: ج ٢ ص ١٠٠، يب: ج ٢ ص ١٦٧.
[٧] المقنع...
[٨] المقنع... أخرجه مسندا عن الكافي والتهذيب في ٤ / ٩